المسألة ٢٥٬٢١٥الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٤٠ج ١٣ ص ١٤٠ وَقَالَ أَيْضًا: فِيمَنْ تَابَ إنْ عَلِمَ صَاحِبُهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ وإلا صرفه في مصالح المسلمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة