المسألة ٢٥٬٢٢٧الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٤٤ج ١٣ ص ١٤٤ الشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ كَهَدِيَّةٍ كَالْوَالِي سَأَلَهُ حَرْبٌ: هَلْ لِلْقَاضِي وَالْوَالِي أَنْ يَتَّجِرَ؟ قَالَ: لَا إلَّا أَنَّهُ شَدَّدَ فِي الْوَالِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة