المسألة ٢٥٬٢٣٨الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٤٦ج ١٣ ص ١٤٦ وَإِطْلَاقُهُ حُكْمٌ وَكَذَا أَمْرُهُ بِإِرَاقَةِ نَبِيذٍ ذَكَرَهَا فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي الْمُحْتَسِبِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ إذْنَهُ فِي ميزاب وبناء وغيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة