المسألة ٢٥٬٢٤٣الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٤٨ج ١٣ ص ١٤٨ يَجُوزُ نَقْضُهُ كَمَا لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِهِ وَذَكَرُوا خَلَا الشَّيْخِ أَنَّ الْمِيزَابَ وَنَحْوَهُ يَجُوزُ بِإِذْنٍ وَاحْتَجُّوا بِنَصِّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ميزاب اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة