المسألة ٢٥٬٢٤٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٥٠ج ١٣ ص ١٥٠ وَفِي التَّعْلِيقِ وَالْمُحَرَّرِ: فِعْلُهُ حُكْمٌ إنْ حَكَمَ بِهِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وكفتياه فَإِذَا قَالَ حَكَمْت بِصِحَّتِهِ نَفَذَ حُكْمُهُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ قَالَهُ شَيْخُنَا. وَفِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة