المسألة ٢٥٬٢٦٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٥٦ج ١٣ ص ١٥٦ وَإِنْ حَكَمَ بِبَيِّنَةٍ خَارِجٌ وَجَهْلُ عِلْمِهِ بِبَيِّنَةٍ دَاخِلٌ لَمْ يَنْقُضْ لِأَنَّ الْأَصْلَ جَرْيُهُ عَلَى الْعَدَالَةِ وَالصِّحَّةِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي آخَرِ فُصُولِ مَنْ ادَّعَى شَيْئًا فِي يَدِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة