المسألة ٢٥٬٢٧٩الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٦٠ج ١٣ ص ١٦٠ وَلَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ شَكِيَّةَ أَحَدٍ إلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ هَكَذَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة