المسألة ٢٥٬٢٩٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٦٥ج ١٣ ص ١٦٥ وَقَالَ فِيمَنْ بِيَدِهِ عَقَارٌ فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ كَانَ مِلْكًا لِأَبِيهِ فَهَلْ يُسْمَعُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؟ قَالَ: لَا إلَّا بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ أَوْ إقْرَارٍ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ أَوْ تَحْتَ حُكْمِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة