المسألة ٢٥٬٢٩٩الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٧٩ج ١٣ ص ١٧٩ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنَّمَا الْحُكْمُ بِالشَّهَادَةِ لَا بِهِمَا وَقِيلَ: يَعْمَلُ فِي جُرْحِهِ وَعَنْهُ: لَا فِيهِمَا بِعِلْمِهِ كَشَاهِدٍ فِي الْأَصَحِّ ولا يجوز الاعتراض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة