المسألة ٢٥٬٣٤٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٨٢ج ١٣ ص ١٨٢ وَلَا يُتَّهَمُ بِعَصَبِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَنَّهُ عَدْلٌ رَضِيٌّ أَوْ عَدْلٌ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ وَيَكْفِي: عَدْلٌ وَفِي التَّرْغِيبِ وجهان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة