المسألة ٢٥٬٤٠٠الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٩٨ج ١٣ ص ١٩٨ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ أَنَّهُ قَالَ قَوْلَ عُمَرَ لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إذَا أَجَعْته أَوْ ضَرَبْته أَوْ حَبَسْته فَإِذَا أَقَرَّ عَلَى هَذَا لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ وَلَا تَمْتَحِنُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة