المسألة ٢٥٬٤٠٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ١٩٩ج ١٣ ص ١٩٩ وَإِنْ سَأَلَ مُلَازَمَتَهُ حَتَّى يُقِيمَهَا أُجِيبَ فِي الْمَجْلِسِ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهَا فيه صرفه وقيل ينظر ثلاثة أيام، وذكر الشيخ وغيره: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة