المسألة ٢٥٬٤٢٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٢٠٥ج ١٣ ص ٢٠٥ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَزَلَهُ قُبِلَتْ وَلَوْ كَانَا ابْنَيْ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ بَادَرَتْ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدَتْ بِعَزْلِهِ قَبْلَ تَقَدُّمِ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ تُسْمَعْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة