المسألة ٢٥٬٤٣١الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٢٠٧ج ١٣ ص ٢٠٧ وَلَوْ أَقَامَ الْوَارِثُ الْبَيِّنَةَ وَبَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ غَيْرُ رَشِيدٍ اُنْتُزِعَ الْمَالُ مِنْ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَهُمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة