المسألة ٢٥٬٤٣٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٢٠٨ج ١٣ ص ٢٠٨ وَجْهَيْنِ ثُمَّ مَنْ أَبْدَى مَا يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَ الْأَوَّلَ مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلِمَهُ فَلِثَانٍ الدَّفْعُ بِهِ وَهَلْ هُوَ نَقْضٌ لِلْأَوَّلِ كحكم مغيّا بغاية "أو هو نسخ" . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة