فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٣٩الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٢٢٤ج ١٣ ص ٢٢٤

عِلْمِهِ افْتَقَرَ إلَى بَيِّنَةٍ بِالْإِكْرَاهِ وَيُحْتَمَلُ: لَا. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَبُو الْوَفَاءِ: إنْ قَالَ كُنْت عَالِمًا بِفِسْقِهِمَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَذَا وَجَدْته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد