المسألة ٢٥٬٧٦٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٠٨ج ١٣ ص ٣٠٨ وَفِي الِانْتِصَارِ فِي شَهَادَتِهِ فِي نِكَاحٍ: لَا تُسْمَعُ شَهَادَةُ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ لِشُهْرَةِ الْحَالِ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة