المسألة ٢٥٬٧٨٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣١٤ج ١٣ ص ٣١٤ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَهِدَ سَوَاءٌ وَقْتَ الْحُكْمِ أَوْ لَا وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة