المسألة ٢٥٬٧٨٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣١٤ج ١٣ ص ٣١٤ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَبُو الْوَفَاءِ: لَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقُولَا أَشَهِدْنَا وَإِنَّمَا يُخْبَرَانِ بِقَوْلِهِ قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة