المسألة ٢٥٬٩٠٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٤٥ج ١٣ ص ٣٤٥ وَأَمَّا لُزُومُ التَّمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعِ الِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهِ فِي مَسْأَلَةٍ فَفِيهَا وَجْهَانِ وِفَاقًا لِمَالِكٍ والشافعي وعدمه أشهر م. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة