المسألة ٢٥٬٩٦٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٦١ج ١٣ ص ٣٦١ وَتُقْبَلُ إنْ شَهِدَ لَهُ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ وَقِيلَ: لَا وَفِي التَّبْصِرَةِ فِي قِسْمِ انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة