المسألة ٢٥٬٩٦٨الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٦١ج ١٣ ص ٣٦١ وَلَا يُقْبَلُ عَلَى عَدُوِّهِ كَمَنْ قَطَعَ عَلَيْهِ طَرِيقًا أَوْ قَذَفَهُ فَلَا تُقْبَلُ إنْ شَهِدَتْ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَيْنَا أَوْ عَلَى الْقَافِلَةِ بَلْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ للحاكم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة