المسألة ٢٥٬٩٨٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٦٥ج ١٣ ص ٣٦٥ وَفِي التَّرْغِيبِ: مِنْ مَوَانِعِهَا الْحِرْصُ عَلَى أَدَائِهَا قَبْلَ اسْتِشْهَادِ مَنْ يَعْلَمُ بِهَا قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بَعْدَهَا فَتُرَدُّ. وَهَلْ يَصِيرُ مَجْرُوحًا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة