المسألة ٢٥٬٩٨٩الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٦٧ج ١٣ ص ٣٦٧ وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَهُ ثُمَّ حَدَثَ مَانِعٌ لَمْ يَمْنَعْ الْحُكْمَ إلَّا فِسْقٌ أَوْ كُفْرٌ أَوْ تُهْمَةٌ إلَّا عَدَاوَةٌ ابْتَدَأَهَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ كَقَذْفِهِ الْبَيِّنَةَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة