المسألة ٢٦٬٠١٣الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٧٨ج ١٣ ص ٣٧٨ وَهُنَا ذَكَرَ الْخَلَّالُ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَسَأَلَهُ حَرْبٌ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ؟ قَالَ: يَجُوزُ وَعَنْهُ: يُقْبَلُ امْرَأَتَانِ وَالرَّجُلُ فيه كالمرأة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة