المسألة ٢٦٬٠٢٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٨١ج ١٣ ص ٣٨١ وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ فَقَالَ آخَرُ أَشْهَدُ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ بِهِ أَوْ بِمَا وَضَعْت بِهِ خَطِّي أَوْ بِذَلِكَ أَوْ كَذَلِكَ أَشْهَدُ فَفِي الرِّعَايَةِ: يُحْتَمَلُ أَوْجُهًا الثَّالِثُ يَصِحُّ فِي: وَبِذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة