المسألة ٢٦٬٠٣٢الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٨٤ج ١٣ ص ٣٨٤ ذلك. وَفِي الرِّعَايَةِ وَمَعْنَاهُ فِي التَّرْغِيبِ: يَكْفِي الْعَارِفَ: أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ فُلَانٍ كَذَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة