المسألة ٢٦٬٠٣٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٨٥ج ١٣ ص ٣٨٥ وَفِي التَّرْغِيبِ: الشَّهَادَةُ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِتَعَدُّدِهِمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة