المسألة ٢٦٬٠٤٢الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٨٨ج ١٣ ص ٣٨٨ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَا فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ وَتَعَذَّرَ الْآخَرُ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّ ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ: إذَا أَنْكَرَ الْأَصْلُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَمْ يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة