المسألة ٢٦٬٠٤٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٨٩ج ١٣ ص ٣٨٩ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ أَوْ عِتْقٍ بَعْدَ الْحُكْمِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ وَيَضْمَنُونَ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُمْ مَشْهُودٌ لَهُ لَا مَنْ زَكَّاهُمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة