المسألة ٢٦٬١١٣الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٤١٢ج ١٣ ص ٤١٢ وَإِنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ فِي الْمَنْصُوصِ إذَنْ وَقِيلَ: بَعْدَ عِتْقِهِ كَالْمَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة