المسألة ٢٦٬١٢٢الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٤١٤ج ١٣ ص ٤١٤ وَقَالَ الشَّيْخُ: كَمَنْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ لَا يُعْرَفُ مَنْ أَرَادَ بِإِقْرَارِهِ كَذَا قَالَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة