المسألة ٢٦٬١٢٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٤١٦ج ١٣ ص ٤١٦ وَيَصِحُّ بِمَالٍ لِحَمْلٍ يَعْزُوهُ ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافًا فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ الْمَوْتِ أَوْ من حينه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة