المسألة ٢٦٬١٣٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٤١٩ج ١٣ ص ٤١٩ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إنْ كَانَ كَبِيرًا عَاقِلًا مَيِّتًا. وَفِي إقْرَارِ امْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ بِوَلَدٍ رِوَايَتَانِ تَقَدَّمَتَا م ٧. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة