المسألة ٢٦٬١٥٥الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٤٢٥ج ١٣ ص ٤٢٥ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ. وَفِي الْمُجَرَّدِ: فِي بِعْتُك أَوْ زَوَّجْتُك إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ بِعْتُك إنْ شِئْت فَقَالَ: قَبِلْت أَوْ قَبِلْت إنْ شَاءَ اللَّهُ صَحَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة