المسألة ٢٦٬١٥٧الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٤٢٥ج ١٣ ص ٤٢٥ وَإِنْ أَخَّرَ الشَّرْطَ نَحْوُ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ قَدِمَ أَوْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ فَوَجْهَانِ م ٢ - ٤. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة