المسألة ٢٦٬١٧٨الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٤٣٣ج ١٣ ص ٤٣٣ أَوْ الدَّارُ لَهُ وَلِي نِصْفُهَا فَاسْتِثْنَاءٌ لِلْأَكْثَرِ وَالنِّصْفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة