المسألة ٢٦٬١٨١الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٤٣٤ج ١٣ ص ٤٣٤ وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا لَمْ يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي الْأَصَحِّ لِرَفْعِ إحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة