المسألة ٢٦٬١٩٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٤٣٩ج ١٣ ص ٤٣٩ وَإِنْ قَالَ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو فالخلاف وإن قال: لَهُ الدَّارُ هِبَةً أَوْ عَارِيَّةً عُمِلَ بِالْبَدَلِ واعتبر شرط هبة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة