المسألة ٢٦٬١٩٨الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٤٤١ج ١٣ ص ٤٤١ بِالْبَدَلِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ بطلان الاستثناء هنا لأنه استثنى الرقبة وبقى المنفعة وهوبَاطِلٌ عِنْدَنَا فَيَكُونُ مُقِرًّا بِالرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة