وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر
الشروح عليها
(وَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ) وَعُمْرَتِهِ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ النِّيَابَةِ (إذَا بَاشَرَهُ) الْمُسْلِمُ (الْمُكَلَّفُ) أَيْ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ (الْحُرُّ) وَإِنْ لَمْ يُكَلَّفْ بِالْحَجِّ إذْ هُوَ مُكَلَّفٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: الْحُرُّ) أَيْ وَلَوْ بِالتَّبَيُّنِ وَإِنْ كَانَ حَالَ الْفِعْلِ قِنًّا ظَاهِرًا اهـ حَجّ
وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ صَبِيًّا ظَاهِرًا وَتَبَيَّنَ بُلُوغُهُ كَمَا شَمْلَهُ عُمُومُ قَوْلِهِ وَلَوْ بِالتَّبَيُّنِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنَّمَا يَقَعُ) مَا أَتَى بِهِ الْمُحْرِمُ (عَنْ) نَذْرٍ إنْ كَانَ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا وَعَنْ (حَجَّةِ الْإِسْلَامِ) وَعُمْرَتِهِ (بِالْمُبَاشَرَةِ) عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتِ أَوْ مَعْضُوبٍ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ قَلَّدَهُ إنَّهُ تَقْيِيدٌ مُضِرٌّ (إذَا بَاشَرَهُ الْمُكَلَّفُ) فِي الْجُمْلَةِ لَا بِالْحَجِّ أَيْ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ (الْحُرُّ) وَلَوْ بِالتَّبَيُّنِ،
وَإِنْ كَانَ حَالَ الْفِعْلِ قِنًّا ظَاهِرًا
(قَوْلُهُ: عَنْ نَفْسِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُبَاشَرَةِ
(قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) مُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ مُسْتَدْرَكٌ بَصْرِيٌّ أَيْ: يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إذَا بَاشَرَهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِالْمُبَاشَرَةِ (تَقْيِيدٌ مُضِرٌّ) أَيْ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الْحَجِّ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَاشَرَهُ مُكَلَّفًا حُرًّا سَوَاءٌ كَانَ الْحَجُّ لِلْمُبَاشِرِ أَمْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) قَدْ يُقَالُ لَا مَعْنَى لَهُ مَعَ تَفْسِيرِ الْمُكَلَّفِ بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ فَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ: لَا بِالْحَجِّ) أَيْ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمُكَلَّفَ بِالْحَجِّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالتَّبَيُّنِ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِ الْفِعْلِ وَنَّائِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ حَالَ الْفِعْلِ قِنًّا إلَخْ)
وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ صَبِيًّا ظَاهِرًا أَوْ وَتَبَيَّنَ بُلُوغُهُ ع ش ووَنَّائِيٌّ .
(قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) قَدْ يُقَالُ لَا مَعْنَى لَهُ مَعَ تَفْسِيرِ الْمُكَلَّفِ بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ فَتَأَمَّلْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ) وَعُمْرَتِهِ (بِالْمُبَاشَرَةِ) أَوْ النِّيَابَةِ (إذَا بَاشَرَهُ) الْمُسْلِمُ (الْمُكَلَّفُ) أَيْ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ (الْحُرُّ) وَإِنْ لَمْ يُكَلَّفْ بِالْحَجِّ، وَالْمُرَادُ الْمُكَلَّفُ فِي الْجُمْلَةِ لَا بِالْحَجِّ، وَلِهَذَا قَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِالْمُبَاشَرَةِ، إذَا بَاشَرَهُ الْمُكَلَّفُ) أَيْ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ (الْحُرُّ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَنِيًّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (الْحُرُّ) وَلَوْ فِي الْوَاقِعِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر)
أشار إلى أن وقوعه عن حجة الإسلام له شرطان زائدان:
أحدهما: التكليف.
والثاني: الحرية. ويدل لاعتبارهما: ما روى الحاكم [١/ ٤٨١] والبيهقي [٤/ ٣٢٥] عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما صبي حج ثم بلغ .. فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عَتَقَ .. فعليه حجة أخرى)).
والمعنى فيه: أن الحج عبادة عمر لا تتكرر فاعتبر وقوعها في حال الكمال،
ولو أبدل المصنف (حجة الإسلام) بـ (فرضه) .. كان أولى؛ ليشمل العمرة.
وقوله:(المباشرة) لا فائدة له، وكان الأحسن أن يقول: إذا باشره المكلف الحر لنفسه أو نيابة عن غيره، والمراد التكليف في الجملة لا التكليف بالحج.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.