وفي قول بحاص الغرماء
الشروح عليها
(وَفِي قَوْلٍ يُحَاصُّ الْغُرَمَاءَ) بِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ وَدُفِعَ بِمَا مَرَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَفِي قَوْلٍ يُحَاصُّ الْغُرَمَاءَ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَلَا يَكُونُ الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ طَرِيقَيْنِ فِي الضَّمَانِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ الْحَاكِمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحُهُ وَلَيْسَ الْقَاضِي وَلَا مَأْذُونُهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِمَا بَاعَهُ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَلَوْ الْمُفْلِسُ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ اهـ سم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَفِي قَوْلٍ يُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ) بِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ وَدُفِعَ بِمَا مَرَّ، وَلَيْسَ الْحَاكِمُ وَلَا أَمِينُهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَفِي قَوْلٍ يُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ) بِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَدَفَعَ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى رَغْبَةِ النَّاسِ عَنْ شِرَاءِ مَالِ الْمُفْلِسِ فَكَانَ التَّقْدِيمُ مِنْ مَصَالِحِ الْحَجْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (إلَى رَغْبَةِ النَّاسِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُفْلِسَ لَوْ بَاعَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (فَكَانَ التَّقْدِيمُ مِنْ مَصَالِحِ الْحَجْرِ) أَيْ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وفي قول: يحاص الغرماء) كسائر الديون.
ويؤخذ من كلامه أنه لا يطالب الحاكم، ولا يكون طريقًا في الضمان، وهو كذلك بلا خلاف،
وكذا أمينه النائب عنه على الصحيح،
فلو كان من جهة المفلس .. طولب، وكذا الوصي والوكيل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.