ولو وطىء المغصوبة عالما بالتحريم حد
الشروح عليها
(وَلَوْ) (وَطِئَ الْمَغْصُوبَةَ) الْغَاصِبُ (عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ) وَلَمْ يَكُنْ أَصْلًا لِمَالِكِهَا (حُدَّ) وَإِنْ جَهِلَتْ لِأَنَّهُ زَانٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ أَصْلًا) أَمَّا إذَا كَانَ أَصْلًا لَهُ فَلَا لِمَا فِي مَالِ وَلَدِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْإِعْفَافِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ وَطِئَ) الْغَاصِبُ (الْمَغْصُوبَةَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ) وَلَيْسَ أَصْلًا لِلْمَالِكِ (حُدَّ) وَإِنْ جَهِلْت؛ لِأَنَّهُ زَانٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ الْغَاصِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِرْضَاعُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ) أَيْ وَمُخْتَارًا مَنْهَجٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلْت) أَيْ بِالتَّحْرِيمِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ جَهِلَ) أَيْ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ. اهـ مُغْنِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ وَطِئَ) الْغَاصِبُ الْأَمَةَ (الْمَغْصُوبَةَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ) لِوَطْئِهَا مُخْتَارًا (حُدَّ) ؛ لِأَنَّهُ زِنًى سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَالِمَةً أَمْ جَاهِلَةً. نَعَمْ الْأَبُ وَنَحْوُهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ وَطِئَ) الْغَاصِبُ الْأَمَةَ (الْمَغْصُوبَةَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ) لِوَطْئِهَا (حُدَّ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ زِنًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولو وطئ المغصوبة عالماً بالتحريم .. حد) ؛ لأنه زنا، سواء كانت هي عالمة أم جاهلة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.