فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(أَوْ بِهَا) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ (تَخَيَّرَ فِي الْجَدِيدِ) كَمَا لَوْ حَدَثَ بِهِ، وَالْقَدِيمُ لَا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْخَلَاصِ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِهَا.

وَرَدَ بِتَضَرُّرِهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ أَوْ كُلِّهِ، وَلَا يَبْعُدُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ حُدُوثُ الرَّتْقِ وَالْقَرْنِ بَعْدَ الْوَطْءِ كَحُدُوثِ الْجَبِّ فِي الْخِلَافِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي النَّفَقَاتِ،

١٢٬٥٥٥

وَلَوْ حَدَثَ بِهِ جُبٌّ فَرَضِيَتْ ثُمَّ حَدَثَ بِهَا رَتْقٌ أَوْ قَرْنٌ فَالْأَوْجَهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ وَيَحْتَمِلُ عَدَمُهُ لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِهِ.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَرَدَ بِتَضَرُّرِهِ) لَا يَظْهَرُ عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي وَجْهُ الرَّدِّ فِيمَا لَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْوَطْءِ لِتَقَرُّرِ الْمُسَمَّى بِهِ

(قَوْلُهُ: كَحُدُوثِ الْجَبِّ فِي الْخِلَافِ) وَالرَّاجِحُ مِنْهُ الثُّبُوتُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ كُلُّهُ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ كُلَّ الْمَهْرِ قَدْ تَقَرَّرَ بِالدُّخُولِ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ بِكُلِّ حَالٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(أَوْ) حَدَثَ (بِهَا) عَيْبٌ مِمَّا مَرَّ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (تَخَيَّرَ فِي الْجَدِيدِ) كَمَا لَوْ حَدَثَ فِيهِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَدْفَعُ عَنْهُ التَّشْطِيرَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَنَقْصَ الْعَدَدِ مُطْلَقًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: عَيْبٌ مِمَّا مَرَّ) شَامِلٌ لِلرَّتَقِ وَالْقَرْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خِيَارِهِ حِينَئِذٍ إذَا حَدَثَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَعَدَمِ خِيَارِهَا بِحُدُوثِ الْعُنَّةِ بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَرَّةً وَقَدْ وَصَلَتْ إلَيْهِ وَحَقَّهُ فِي الْوَطْءِ كُلَّ وَقْتٍ اهـ.

١٦٬٧٦٨

وَفِي النِّهَايَةِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَلَوْ حَدَثَ بِهِ جَبٌّ فَرَضِيَتْ ثُمَّ حَدَثَ بِهَا رَتَقٌ أَوْ قَرْنٌ فَالْأَوْجَهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَأَثَّرَ ذَلِكَ) فِعْلٌ فَفَاعِلٌ وَالْإِشَارَةُ إلَى الْإِيلَاءِ وَقَوْلُهُ " الْحُرْمَةَ " مَفْعُولُ أَثَّرَ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ التَّطْلِيقَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ أَيْ التَّطْلِيقِ مِنْ عَدَمِ الْفَيْءِ إلَى الْوَطْءِ

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ تَأْثِيرِ الْإِيلَاءِ الْحُرْمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِ أَيْ الزَّوْجِ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ: التَّشْطِيرَ قَبْلَ الْوَطْءِ) أَيْ وَسُقُوطَ الْكُلِّ بَعْدَهُ

(قَوْلُهُ: وَنَقْصَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى " التَّشْطِيرَ "

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَبَعْدَهُ.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ) شَامِلٌ لِلرَّتَقِ وَالْقَرْنِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خِيَارِهِ حِينَئِذٍ إذَا حَدَثَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَعَدَمِ خِيَارِهَا بِحُدُوثِ الْعُنَّةِ بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَرَّةً وَقَدْ وَصَلَتْ إلَيْهِ وَحَقَّهُ فِي الْوَطْءِ كُلَّ وَقْتٍ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَنَقْصَ) عَطْفٌ عَلَى " التَّشْطِيرَ ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(أَوْ) حَدَثَ (بِهَا) عَيْبٌ (تَخَيَّرَ) الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ (فِي الْجَدِيدِ) كَمَا لَوْ حَدَثَ بِهِ، وَالْقَدِيمُ لَا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْخَلَاصِ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِهَا، وَرُدَّ بِتَضَرُّرِهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ أَوْ كُلِّهِ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَلَا يَبْعُدُ عَلَى الْجَدِيدِ أَنْ يَكُونَ حُدُوثُ الرَّتَقِ وَالْقَرَنِ بَعْدَ الْوَطْءِ كَحُدُوثِ الْجَبِّ فِي الْخِلَافِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ: وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي النَّفَقَاتِ.

١٨٬٥١٨

فَرْعٌ: لَوْ حَدَثَ بِهِ جَبٌّ فَرَضِيَتْ ثُمَّ حَدَثَ بِهَا رَتَقٌ أَوْ قَرَنٌ فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ أَمْ لَا لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِهِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ اهـ. وَالْأَوْجَهُ ثُبُوتُهُ.

كنز الراغبينالمحلي

(أَوْ) حَدَثَ (بِهَا) عَيْبٌ بِخِلَافٍ (تَخَيَّرَ فِي الْجَدِيدِ) سَوَاءٌ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَبَعْدَهُ كَمَا لَوْ حَدَثَ بِهِ وَالْقَدِيمُ لَا خِيَارَ لَهُ لِتَمَكُّنِهِ مَنْ الْخَلَاصِ بِالطَّلَاقِ، وَضُعِّفَ بِتَضَرُّرِهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، أَوْ كُلِّهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (أَوْ كُلِّهِ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ بِالْفَسْخِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (أو بها .. تخير في الجديد) كما يثبت لها إذا حدث العيب به.

١٩٬٠٨٢

وفي القديم: لا تتخير به، وبه قال مالك؛ لأنه لا تدليس منها، وهو متمكن من التخلص بالطلاق غير مضطر إلى الفسخ، ولهذا لو أعتق العبد وتحته أمة .. لا خيار له على المذهب،

١٩٬٠٨٣

بخلاف الزوجة إذا عتقت تحت رقيق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.