ولواتفقا على مهر فتعيينها للأب
الشروح عليها
(وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ) أَوْ ثَمَنٍ (فَتَعْيِينُهَا لِلْأَبِ) إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْفَرْعِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِغَرَضِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ أَوْ ثَمَنٍ) أَيْ وَلَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةَ الْأَبِ أَرْفَعُ مُؤْنَةً بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ: بِغَيْرِ فِعْلِهِ) لَعَلَّهُ أَوْ بِفِعْلِهِ الْمَعْذُورِ فِيهِ كَدَفْعِهَا لِصِيَالٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ أَيْ وَطْءٍ) إنَّمَا حَمَلَ النِّكَاحَ عَلَى الْوَطْءِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ إعْفَافُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ) أَوْ ثَمَنٍ (فَتَعْيِينُهَا لِلْأَبِ) إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْفَرْعِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِغَرَضِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ اتَّفَقَا إلَخْ) أَيْ وَلَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةُ الْأَبِ أَرْفَعَ مُؤْنَةً بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَقَدْ يُعَيِّنُ الْأَبُ رَفِيعَةً تَعْظُمُ مُؤَنُهَا أَوْ أَمَةً نَهِمَةً لَا يُشْبِعُهَا الْقَلِيلُ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَتَعْيِينُهَا إلَخْ) أَيْ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَمَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ اتَّفَقَا) أَيْ الْأَبُ وَالْوَلَدُ (عَلَى مَهْرٍ) أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (فَتَعْيِينُهَا لِلْأَبِ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى إعْفَافِهِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْوَلَدِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ فَتَعْيِينُهَا لِلْأَبِ) ، لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِغَرَضِهِ فِي قَضَاءِ شَهْوَتِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (عَلَى مَهْرٍ) أَيْ عَلَى مَالٍ مُقَدَّرٍ بِرِضَاهُمَا.
قَوْلُهُ: (فَتَعْيِينُهَا لِلْأَبِ) فَإِنْ نَكَحَ أَوْ اشْتَرَى بِهِ وَلَوْ مِنْ مَهْرِهَا أَوْ قِيمَتِهَا دُونَهُ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا فَلِلِابْنِ الرُّجُوعُ فِيمَا بَقِيَ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا فَانْظُرْهُ مَعَ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ دَفَعَهُ فَأَيْسَرَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِتَحَقُّقِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَاجَةِ هُنَا وَقْتَ دَفْعِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولو اتفقا على مهر .. فتعيينها للأب) ؛ لأنه مطلق التصرف غير محجور عليه، ولأنه لا غرض للابن في تعيينها، وغرض الأب ظاهر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.