فإن طلقت قبل دخول فنصفه له
الشروح عليها
(فَإِنْ) (طَلُقَتْ) بَعْدَ الْبَيْعِ (قَبْلَ دُخُولِ) (فَنِصْفُهُ) الْوَاجِبُ (لَهُ) لِمَا ذُكِرَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ طَلُقَتْ) بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْعِتْقِ وَ (قَبْلَ دُخُولٍ فَنِصْفُهُ لَهُ) لِمَا مَرَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ طَلُقَتْ إلَخْ) أَيْ غَيْرُ الْمُفَوِّضَةِ فَنِصْفُهُ أَيْ لِلْبَائِعِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ طَلُقَتْ) غَيْرُ الْمُفَوَّضَةِ بَعْدَ بَيْعِهَا (قَبْلَ دُخُولٍ) بِهَا (فَنِصْفُهُ لَهُ) أَيْ الْبَائِعِ لِمَا مَرَّ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَفَادَةٌ مِمَّا قَبْلَهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِنْ طَلُقَتْ) بَعْدَ الْبَيْعِ (قَبْلَ دُخُولٍ فَنِصْفُهُ) الْوَاجِبُ (لَهُ) لِمَا ذُكِرَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن طلقت قبل الدخول .. فنصفه له) ؛ لأنه ملكه بالعقد المتقدم في ملكه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.