فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ) (قَالَتْ طَلِّقْنِي بِكَذَا وَارْتَدَّتْ) أَوْ ارْتَدَّ هُوَ أَوْ ارْتَدَّا مَعًا (فَأَجَابَ) هَا الزَّوْجُ فَوْرًا بِأَنْ لَمْ تَتَرَاخَ الرِّدَّةُ وَلَا الْجَوَابُ كَمَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ وَحِينَئِذٍ نُظِرَ (إنْ كَانَ) الِارْتِدَادُ (قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ وَأَصَرَّتْ) هِيَ أَوْ هُوَ أَوْ هُمَا عَلَى الرِّدَّةِ (حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بَانَتْ بِالرِّدَّةِ وَلَا مَالَ) وَلَا طَلَاقَ لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ فِي الْحَالَيْنِ،

١٣٬١١٢

أَمَّا إذَا أَجَابَ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَإِنَّهَا تَبِينُ حَالًا بِالْمَالِ،

١٣٬١١٣

بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَا مَعًا فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالرِّدَّةِ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ: أَيْ إنْ لَمْ يَقَعْ إسْلَامٌ إذْ الْمَانِعُ أَقْوَى مِنْ الْمُقْتَضَى، وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مِنْهَجِهِ مِنْ وُجُوبِهِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَا) أَيْ الْجَوَابُ وَالرِّدَّةُ

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقَعْ) يَنْبَغِي أَنَّهُ فِيمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ الْإِسْلَامُ وَإِنْ جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَوَافَقَ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. فَصْلٌ) فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي بِكَذَا وَارْتَدَّتْ) ، أَوْ ارْتَدَّ هُوَ، أَوْ ارْتَدَّا (فَأَجَابَ) هَا الزَّوْجُ فَوْرًا بِأَنْ لَمْ تَتَرَاخَ الرِّدَّةُ وَلَا الْجَوَابُ كَمَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ، وَحِينَئِذٍ نُظِرَ (إنْ كَانَ) الِارْتِدَادُ (قَبْلَ دُخُولٍ، أَوْ بَعْدَهُ وَأَصَرَّتْ) هِيَ، أَوْ هُوَ، أَوْ هُمَا عَلَى الرِّدَّةِ (حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بَانَتْ بِالرِّدَّةِ وَلَا مَالَ) وَلَا طَلَاقَ لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ فِي الْحَالَيْنِ

٧٬٧٦٤

أَمَّا إذَا أَجَابَ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَإِنَّهَا تَبِينُ حَالًا بِالْمَالِ

٧٬٧٦٥

بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَا مَعًا فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالرِّدَّةِ، وَلَا مَالَ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْ إنْ لَمْ يَقَعْ إسْلَامٌ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَانِعَ أَقْوَى مِنْ الْمُقْتَضِي فَبَحْثُ شَارِحٍ وُجُوبَهُ ضَعِيفٌ،

٧٬٧٦٦

وَإِنْ جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَارْتَدَّتْ) أَيْ عَقِبَ هَذَا الْقَوْلِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: فَوْرًا بِأَنْ لَمْ تَتَرَاخَ الرِّدَّةُ إلَخْ)

١٧٬٢٢٥

فَلَوْ تَرَاخَتْ الرِّدَّةُ، أَوْ الْجَوَابُ اخْتَلَّتْ الصِّيغَةُ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: مَا لَوْ وَقَعَا) أَيْ الْجَوَابُ وَالرِّدَّةُ ع ش وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ لَا الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: أَيْ إنْ لَمْ يَقَعْ إسْلَامٌ) يَنْبَغِي أَنَّهُ فِيمَا بَعْدَ الدُّخُولِ، وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ الْإِسْلَامُ سم وَع ش وَسَيِّدٌ عُمَرُ

(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ) أَيْ مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْمَالِ.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَانِعَ أَقْوَى إلَخْ) وَلَك أَنْ تَقُولَ الرِّدَّةُ لَيْسَتْ مَانِعَةً مِنْ ثُبُوتِ الْمَالِ، وَإِنَّمَا هِيَ مُقْتَضِيَةٌ لِبَيْنُونَةٍ بِلَا مَالٍ فَلْيُتَأَمَّلْ

١٧٬٢٢٦

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ وُجِدَ مُقْتَضَيَانِ لِلْبَيْنُونَةِ مَعًا أَحَدُهُمَا يَقْتَضِيهَا بِمَالٍ وَالْآخَرُ بِلَا مَالٍ فَعُمِلَ بِمُطْلَقِ الْبَيْنُونَةِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضِيهِمَا وَبِثُبُوتِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى أَحَدِهِمَا لِتَحَقُّقِ الْمُقْتَضَى مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الْمَالُ فِي صُورَةِ تَقَدُّمِ الرِّدَّةِ عَلَى الْجَوَابِ لِتَقَدُّمِ عِلَّةِ الْبَيْنُونَةِ الَّتِي لَا تَقْتَضِي الْمَالَ، وَهِيَ الرِّدَّةُ عَلَى مُقْتَضِيهِ، وَهُوَ الْخُلْعُ لَا؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ مَانِعَةٌ مِنْ ثُبُوتِ الْمَالِ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْأَوْجَهَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ثُمَّ رَأَيْته فِي الْمُغْنِي قَالَ وَهَذَا أَوْجَهُ يَعْنِي مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الرِّدَّةَ مُقْتَضِيَةٌ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْمَالِ فَتَكُونُ مَانِعَةً مِنْ ثُبُوتِهِ

(قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ) وَوَافَقَ السُّبْكِيَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقَعْ إسْلَامٌ) يَنْبَغِي أَنَّهُ فِيمَا بَعْدَ الدُّخُولِ، وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ الْإِسْلَامُ،

٦٬٢١٦

وَإِنْ جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَوَافَقَ السُّبْكِيَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ قَالَتْ) لَهُ (طَلِّقْنِي بِكَذَا وَارْتَدَّتْ) عَقِبَ هَذَا الْقَوْلِ (فَأَجَابَ) قَوْلَهَا فَوْرًا نُظِرَتْ (إنْ كَانَ) الِارْتِدَادُ (قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ وَأَصَرَّتْ) عَلَى الرِّدَّةِ (حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بَانَتْ بِالرِّدَّةِ وَلَا مَالَ) وَلَا طَلَاقَ لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ فِي الْحَالَتَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي بِكَذَا وَارْتَدَّتْ) عَقِبَهُ، (فَأَجَابَ إنْ كَانَ) الِارْتِدَادُ (قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ وَأَصَرَّتْ) عَلَى الرِّدَّةِ، (حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بَانَتْ بِالرِّدَّةِ وَلَا مَالَ) وَلَا طَلَاقَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَارْتَدَّتْ) أَوْ ارْتَدَّ هُوَ أَوْ هُمَا وَأَفَادَ بِالْوَاوِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ

قَوْلُهُ: (فَأَجَابَهَا) أَيْ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ الرِّدَّةِ أَوْ مَعَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ،

٧٬٧٨٠

وَلَوْ تَرَاخَتْ الرِّدَّةُ أَوْ الْجَوَابُ اخْتَلَتْ الصِّفَةُ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (أَوْ ارْتَدَّتْ) مِثْلُهُ ارْتِدَادُهُمَا أَوْ ارْتِدَادُهُ وَحْدَهُ.

قَوْلُهُ: (فَأَجَابَ) أَشَارَ بِالتَّعْبِيرِ بِالْفَاءِ إلَى أَنَّهُ لَوْ أَجَابَ قَبْلَ رِدَّتِهِمَا صَحَّ الْخُلْعُ وَوَجَبَ الْمَالُ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَارَنَ الْجَوَابُ الرِّدَّةَ وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَكَذَا سَكَتُوا عَنْهُ وَيَظْهَرُ بَيْنُونَتُهَا بِالرِّدَّةِ اهـ.

[فَصْلٌ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ وَعَلَيْك أَوْ وَلِي عَلَيْك كَذَا كَأَلْفٍ] فَصْلٌ: قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو قالت: طلقني بكذا وارتدت فأجاب: إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة .. بانت بالردة ولا مال) ؛ لانقطاع النكاح بالردة في الحالين، هذا إذا أجابها بعد الردة،

٢٠٬٣٢٢

فإن أجابها قبلها .. طلقت ووجب المال،

٢٠٬٣٢٣

فلو وقعا معاً .. فيظهر أنها تبين بالردة.

قال المتولي: ومثله لو سألته فارتد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.