أو حسابا وعرفه فثنتان
الشروح عليها
(أَوْ حِسَابًا وَعَرَفَهُ فَثِنْتَانِ) لِأَنَّهَا مُوجِبَةٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَإِنْ جَهِلَهُ وَقَصَدَ مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِهِ فَطَلْقَةٌ لِبُطْلَانِ قَصْدِ الْمَجْهُولِ،
وَقِيلَ ثِنْتَانِ لِأَنَّهَا مُوجِبَةٌ وَقَدْ قَصَدَهُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ حِسَابًا وَعَرَفَهُ فَثِنْتَانِ) ؛ لِأَنَّهُمَا مُوجِبُهُ عِنْدَ أَهْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ) قَصَدَ (حِسَابًا وَعَرَفَهُ فَثِنْتَانِ) لِأَنَّهُمَا مُوجِبُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
؛ لما تقرر في قوله:(طلقة في طلقة) قال: (أو حساباً وعرفه .. فثنتان) ؛ لان ذلك مقتضاه فيه, وعند أبي حنيفة: لا تقع إلا واحدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.