فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ) (قَالَ لِحَائِضٍ) مَمْسُوسَةٍ أَوْ نُفَسَاءَ (أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ) (وَقَعَ فِي الْحَالِ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَإِنْ كَانَتْ فِي ابْتِدَاءِ حَيْضِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ فِي ابْتِدَاءٍ) أَخَذَهُ غَايَةً لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَانِ بَعْضِ الصِّفَةِ. قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا حَدَّ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَنْزِعْ فَلَا حَدَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ:: وَإِنْ كَانَتْ فِي ابْتِدَاءِ حَيْضِهَا) أَيْ: وَلَا يُقَالُ إنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا إذَا مَضَى أَقَلُّ الْحَيْضِ حَتَّى تَتَحَقَّقَ الصِّفَةُ وَهَذَا فِي مَعْنَى هَذِهِ الْغَايَةِ ظَاهِرٌ مَأْخُوذٌ مِمَّا سَيَأْتِي عَنْ الْمُتَوَلِّي خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ) مَمْسُوسَةٍ أَوْ نُفَسَاءَ (أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ) أَوْ لِلْحَرَجِ أَوْ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ أَوْ الْحَرَجِ (وَقَعَ فِي الْحَالِ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: مَمْسُوسَةٍ) أَيْ مَوْطُوءَةٍ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ

تعليق

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لِلْحَرَجِ إلَى الْمَتْنِ،

١٧٬٧٥٧

وَقَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: أَوْ نُفَسَاءَ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا مَمْسُوسَةً فَلِهَذَا لَمْ يُقَيِّدْهَا كَالْحَائِضِ، وَقَدْ يُمْنَعُ بِجَوَازِ كَوْنِ الْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي النِّفَاسِ بِدْعِيٌّ مُطْلَقًا

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَعَ فِي الْحَالِ)

١٧٬٧٥٨

أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ فِي ابْتِدَاءِ الْحَيْضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ: وَلَا يُقَالُ إنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا إذَا مَضَى أَقَلُّ الْحَيْضِ حَتَّى تَتَحَقَّقَ الصِّفَةُ رَشِيدِيٌّ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ قَاضِي عَجْلُونٍ فِي التَّصْحِيحِ وَحَيْثُ حَمَلَ قَوْلَهُ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ عَلَى الْحَالَةِ الْمُنْتَظَرَةِ فَقَالَ أَرَدْت الْإِيقَاعَ فِي الْحَالِ قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ كَمَا قَالَاهُ وَنَقَلَا بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا زَمَنَ الْبِدْعَةِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا سُنِّيًّا أَوْ زَمَنَ السُّنَّةِ طَلَاقًا بِدْعِيًّا، وَنَوَى الْوُقُوعَ فِي الْحَالِ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يُنَافِي النِّيَّةَ فَيُعْمَلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى اهـ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِيهَا) الَّذِي مَرَّ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِدْعِيًّا إنْ حَمَلَتْ مِنْ الْغَيْرِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ الْوُقُوعِ بِمُجَرَّدِ وَطْئِهِ لِلشَّكِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ قَالَ: لِحَائِضٍ) مَمْسُوسَةٍ أَوْ نُفَسَاءَ (أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ وَقَعَ) الطَّلَاقُ (فِي الْحَالِ) وَإِنْ كَانَتْ فِي ابْتِدَاءِ الْحَيْضِ لِاتِّصَافِ طَلَاقِهَا بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ) مَمْسُوسَةٍ أَوْ لِنُفَسَاءَ (أَنْت طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ وَقَعَ فِي الْحَالِ أَوْ لِلسُّنَّةِ فَحِينَ تَطْهُرُ) وَلَا يَتَوَقَّفُ الْوُقُوعُ عَلَى الِاغْتِسَالِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَحِينَ تَطْهُرُ) أَيْ مَا لَمْ يَطَأْهَا فِي الْحَيْضِ وَإِلَّا فَحِينَ تَطْهُرُ بَعْدَ الْحَيْضِ مَا لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ، وَهَكَذَا وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّ اللَّامَ هُنَا لِلتَّوْقِيتِ لَا أَنَّهُ شَأْنُهَا فِيمَا يَتَكَرَّرُ، وَيَبْعُدُ انْتِظَارُهُ وَفِي غَيْرِهِ لِلتَّعْلِيلِ.

٧٬٩١٣

فَلَوْ أَرَادَهُ لَمْ يُقْبَلْ وَيَدِينُ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَحِينَ تَطْهُرُ) يُسْتَثْنَى مَا لَوْ وَطِئَهَا آخِرَ الْحَيْضِ، وَاسْتَمَرَّ إلَى أَوَّلِ الطُّهْرِ،

٢٬٨٠٥

وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ بِدْعِيٌّ،

٢٬٨٠٦

وَلَوْ وَطِئَهَا شَخْصٌ بِشُبْهَةٍ فِي دَوَامِ الزَّوْجِيَّةِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْحَيْضِ الْمَذْكُورِ، فَلَا يُطَلِّقُهَا إلَّا فِي الطُّهْرِ الْكَائِنِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو قال لحائض: أنت طالق للبدعة .. وقع في الحال) ؛ لاتصال طلاقها بالبدعة وكذلك النفساء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.