أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه
الشروح عليها
(أَوْ) قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (لِلْبِدْعَةِ) فَيَقَعُ (فِي الْحَالِ إنْ مُسَّتْ) أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ (فِيهِ) أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلُهَا لِوُجُودِ الصِّفَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ) قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ (لِلْبِدْعَةِ فَ) يَقَعُ (فِي الْحَالِ إنْ مُسَّتْ) أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ (فِيهِ) أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ، وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلُهَا لِوُجُودِ الصِّفَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ لَهَا) أَيْ لِمَنْ فِي طُهْرٍ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهِ) أَيْ فِي هَذَا الطُّهْرِ، وَإِلَّا تُمَسَّ فِيهِ أَيْ فِي هَذَا الطُّهْرِ، وَلَا فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ اهـ مُغْنِ أَيْ أَوْ ظَهَرَ حَمْلُهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ) قَالَ لِمَنْ فِي طُهْرٍ: أَنْتِ طَالِقٌ (لِلْبِدْعَةِ فَفِي الْحَالِ) يَقَعُ الطَّلَاقُ (إنْ مُسَّتْ فِيهِ) أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلُهَا لِوُجُودِ الصِّفَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لِلْبِدْعَةِ فِي الْحَالِ) يَقَعُ (إنْ مُسَّتْ فِيهِ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ تَمَسَّ فِيهِ) أَيْ الطُّهْرِ قَبْلَ التَّعْلِيقِ وَلَا بَعْدَهُ فَإِنْ مَسَّهَا بَعْدَهُ وَقَعَ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ،
وَيَجِبُ النَّزْعُ حَالًا وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ وَلَوْ عَالِمًا وَكَأَنَّ الطَّلَاقَ بَائِنًا لِأَنَّ ابْتِدَاءَهُ مُبَاحٌ وَاسْتِدَامَةُ الْوَطْءِ لَيْسَتْ وَطْئًا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فَرَاجِعْهُ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (أو للبدعة .. ففي الحال إن مست فيه، وإلا .. فحين تحيض) ؛ لما تقرر.
وقال المتولي: بظهور الدم، فإن انقطع لدون أقله .. بان عدمه.
وقال الرافعي: يشبه أن يجي فيه الخلاف في (إن حضت) هل تطلق بالظهور أو بمضي أقله؟
فائدة:
اللام إن دخلت على ما يتكرر ويتعاقب كـ (للسنة) ولـ (رمضان) .. فهي للتأقيت، أي: إذا جاء ذلك .. فأنت طالق، وإلا .. فللتعليل كلرضي زيد فتطلق في الحال وإن سخط، سواء نوى التعليل أم لا على الصحيح،
فإن نوى التأقيت .. لم يقبل في الأصح وَيُدَيَّنُ.
فرع:
قال لمن لا سنة لها ولا بدعة كصغيرة: أنت طالق للسنة .. طلقت في الحال، وحمل على التعليل
وكذا للبدعة، قيل: ينتظر زمنهما،
وقيل: لا تطلق؛ لتعليقه بمحال، وهو يطرد في قوله للسنة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.